176

کتاب الخمس

كتاب الخمس

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وتبعه في هذا التعبير في الرياض (1).

ولا يخفى ما في هذا التخيل، ومنشئه.

أما فساد تخيل وجود الخلاف، فلأن ما يفضل عن مؤونة السنة السابقة من الأقوات إن كان قد وضعها عن (2) مؤونة السنة السابقة المستثناة من المال المخمس، فلا تأمل لأحد في وجوب خمسها، بل لا ينبغي الخلاف فيه، وإن كانت من غير المؤونة المستثناة من المال المخمس، بل كان أصلها من مال غير مخمس، أو استفادها من وجه لا يوجب الخمس فيه، كمال الهبة والميراث، فلا ينبغي التأمل ممن (3) لا يوجب الخمس في أصلها، في عدم وجوب الخمس فيها. ولا ممن يوجبه في الأصل، في وجوبه فيها.

والحاصل: أن الفاضل عما أعده للمؤونة لا خلاف لأحد في أن حكمه حكم أصل المال، فإن كان مخمسا، فلا خلاف في وجوب تخميس الفاضل، وإلا فلا خلاف في عدم وجوب تخميسه.

وأما عبارة المنتهى، فالظاهر أن المراد منها ما يفضل من غلة البستان والزرع اللذين لم يقصد بهما إلا صرف نفس الحاصل في عياله، كالبساتين الصغار والخضريات ونحو ذلك، لا المعدة للاسترباح والاكتساب، فيكون هذا إشارة إلى الرواية المتقدمة (4) عن السرائر في البستان الموجود في الدار الذي يأكل العيال فاكهته، ثم يفضل منه الشئ ويباع.

وبهذا يندفع ما توهمه المتوهم من ظاهر هذه العبارة، من

صفحہ 196