کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وتبعه في هذا التعبير في الرياض (1).
ولا يخفى ما في هذا التخيل، ومنشئه.
أما فساد تخيل وجود الخلاف، فلأن ما يفضل عن مؤونة السنة السابقة من الأقوات إن كان قد وضعها عن (2) مؤونة السنة السابقة المستثناة من المال المخمس، فلا تأمل لأحد في وجوب خمسها، بل لا ينبغي الخلاف فيه، وإن كانت من غير المؤونة المستثناة من المال المخمس، بل كان أصلها من مال غير مخمس، أو استفادها من وجه لا يوجب الخمس فيه، كمال الهبة والميراث، فلا ينبغي التأمل ممن (3) لا يوجب الخمس في أصلها، في عدم وجوب الخمس فيها. ولا ممن يوجبه في الأصل، في وجوبه فيها.
والحاصل: أن الفاضل عما أعده للمؤونة لا خلاف لأحد في أن حكمه حكم أصل المال، فإن كان مخمسا، فلا خلاف في وجوب تخميس الفاضل، وإلا فلا خلاف في عدم وجوب تخميسه.
وأما عبارة المنتهى، فالظاهر أن المراد منها ما يفضل من غلة البستان والزرع اللذين لم يقصد بهما إلا صرف نفس الحاصل في عياله، كالبساتين الصغار والخضريات ونحو ذلك، لا المعدة للاسترباح والاكتساب، فيكون هذا إشارة إلى الرواية المتقدمة (4) عن السرائر في البستان الموجود في الدار الذي يأكل العيال فاكهته، ثم يفضل منه الشئ ويباع.
وبهذا يندفع ما توهمه المتوهم من ظاهر هذه العبارة، من
صفحہ 196