کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
المعتبر (1)، واختاره في اللمعة، ومال إليه في شرحها (2)، وهو ظاهر الإسكافي (3)، لكن من حيث الاحتياط، بل يظهر من عبارته المتقدمة (4) عدم الفرق بين المستفاد بالإرث والصلة وغيرهما من حيث دلالة الأخبار على وجوب الخمس فيها.
ويظهر من كلام العماني عدم الفرق بينه وبين أرباح المكاسب على القول بثبوت الخمس، حيث قال فيما حكي عنه: وقيل إن الخمس في الأموال كلها حتى الخياط والنجار وغلة البستان والدار والصانع في كسب يده، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة (5) إنتهى.
أدلة القول بالوجوب لعموم الآية بناء على ما مر (6) من عموم الغنيمة لكل فائدة، كما حكي التصريح به عن جماعة (7).
ولعموم ما دل من النصوص (8) على وجوب الخمس فيما يملك ويرزق.
وما دل من النصوص المتقدم (9) بعضها، ومعاقد الاجماع المتقدم (10) على وجوب الخمس في كل ما يستفاد، بناء على أن الحاصل من الإرث والهبة
صفحہ 192