کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وقد مر (1) أيضا استثناؤهما في كلام صاحب المدارك من عموم أنواع التكسب.
ومن ذلك أن الشهيد في البيان (2) مع أنه ذكر عنوان التكسب، حكم بوجوب الخمس في نماء مثل الميراث وغيره مما لا خمس فيه، مع أنه لا يصدق عليه أن النماء مستفاد ومكتسب (3) إلا إذا قصد إبقاؤه لذلك.
ويؤيده أيضا: تمسك المشهور بعموم الآية، فعلم (4) أن عمومها مسلم عندهم، ومن المعلوم أن الغنيمة مطلق الفائدة، ولو لم تحصل بالاستفادة، ولذا عد في أفرادها الميراث والجائزة في بعض الروايات (5).
وعن الرضوي تفسير الغنيمة بربح التجارة وغلة الضيعة، وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها، قال: لأن الجميع غنيمة وفائدة (6).
نعم، حكى الفاضل القمي رحمه الله في غنائمه (7) عن جماعة - كالعلامة في المنتهى (8) والمقداد (9) -: إنها هي الفائدة المكتسبة، وحينئذ فلا يشمل مثل الإرث، بل الصدقة والهبة أيضا. وقد صرح بما ذكره صاحب مجمع
صفحہ 188