کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
أجمع (1).
ونحوه عبارة المعتبر (2).
وعن مجمع البيان: أنه قال أصحابنا: يجب الخمس في كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب وأرباح التجارات، وفي الكنز والمعادن والغوص ونحو ذلك (3).
دوران عبارات الفقهاء بين إناطة الحكم بالاستفادة وبين إناطته بالاكتساب والحاصل: أن عباراتهم في الفتوى ودعوى الاجماع بين إناطة الحكم بالاستفادة، وبين إناطته بالاكتساب والتكسب، والأول أعم ظاهرا، لأنه طلب الفائدة من حيث كونها فائدة، والاكتساب طلبها من حيث المالية.
وفي الغنائم (4) عن الجوهري (5) والفيروز آبادي (6) التصريح بأن الاكتساب طلب الرزق، فالاصطياد - مثلا - لشهوة النفس استفادة لا اكتساب.
الأوفق بالعمومات هو الأخذ بالأعم وهو الاستفادة والأوفق بالعمومات هو الأخذ بالأعم المدلول عليه بتلك العمومات المنجبرة مع كثرتها بما عرفت من التعبير بالاستفادة في معقد الاجماع المدعى في كلام جماعة، مع سلامتها عما (7) يدل على اختصاصه بالأخص، بل الظاهر أن مراد المعبرين بالأخص هو الأعم أيضا، بل لا يبعد أن مراد المعبرين بهما هو الأعم منهما، فيشمل ما حصل (8) مع القصد والاختيار وبدونهما،
صفحہ 186