16

کتاب الخمس

كتاب الخمس

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

جمادي الأولى 1415

اصناف

شیعہ فقہ

يملكه الواجد، مع احتمال عدم تملك المخالف أو الكافر له، لما دل على " أن أموالنا لشيعتنا، وليس لعدونا منه شئ " (1).

حكم المعدن في المفتوحة عنوة وأما الموجود في الأرض المفتوحة (2) عنوة، فالظاهر أنه للمسلمين.

لا كأصل الأرض، بل كسائر المباحات لهم، ويحتمل الإباحة وكون الناس شرعا فيها (3) سواء.

تعلق خمس المعدن بالعين والظاهر تعلق خمس المعدن بعينه (4) على ما يظهر من كثير من كلماتهم، بل عن ظاهر المنتهى (5) عدم الخلاف، وتبعه في الغنائم (6)، لظهور الأدلة في ذلك من الكتاب (7) والسنة (8)، بل هو ظاهر لفظ الخمس، لكن الظاهر [جواز] (9) دفع القيمة لما سيجئ (10)، ولذا قال في التحرير (11) والمنتهى (12)

صفحہ 35