کتاب الخمس
كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
مما يأتي من الأخبار (1)، كما يومئ إليه إطلاق بعض الأخبار، القول بسقوط الخمس من غير تفصيل بين أقسامه.
ويؤيده: ما ورد من كراهة الإمام عليه السلام انتشار إيصال زكوات الفطر إليه، مع أنه لمساكين (2) غير السادة، فكيف الخمس المختص به وبقبيله.
وبالجملة، فإن الناظر فيها (3) بعين التأمل - بعد ملاحظة ما دل على تشديدهم عليهم السلام في أمر الخمس وعدم التجاوز عنه - يفهم ورودها على أحد المحامل المذكورة.
الروايات الدالة على عدم العفو الرواية الأولى فمن تلك الأخبار - مضافا إلى عمومات ثبوتها، الظاهرة (4) في عدم سقوطها بالتحليل إلا لعذر من الأعذار، المذكور بعضها -: رواية يزيد قال:
" كتبت - جعلت لك الفداء -: تعلمني ما الفائدة؟ وما حدها؟ وما رأيك أبقاك الله أن تمن علي بذلك لكيلا (5) أكون مقيما على أمر حرام لا صلاة لي ولا صوم؟ فكتب: الفائدة ما يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أو جائزة " (6).
وظهور الرواية في عدم العفو لا ينكر.
الرواية الثانية ومنها: مصححة ريان بن الصلت قال: " كتبت إلى أبي محمد عليه السلام:
صفحہ 177