152

کتاب الخمس

كتاب الخمس

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

اعترافه بدلالة بعض آخر على أن مصرفه مصرف خمس الغنيمة (1)، ومن جهة دلالة بعض آخر إباحتهم حقوقهم لشيعتهم.

أقول: ليت شعري بعد الاعتراف بتواتر الأخبار في ثبوت (2) هذا القسم، وبدلالة بعضها على أن مصرفه مصرف خمس الغنيمة، كيف يجوز التأمل من حيث إشعار بعض الأخبار باختصاص هذا القسم بالإمام عليه السلام، مع احتمال أو (3) ظهور كون الاختصاص من باب ولاية الإمام عليه السلام على قبيله، بل على مستحقي (4) الزكاة، وبيت المال الذي له عليه السلام أن يعطيه رجلا واحدا، كما في رواية الكابلي (5)، بل على جميع المؤمنين، حيث إنه أولى بهم من أنفسهم فضلا عن أموالهم.

ونظير هذا ما ورد في خمس غير الأرباح المتفق على عدم اختصاصها بالإمام عليه السلام، كما في مرسلة العباس: " إذا غزا قوم بغير إذن الإمام عليه السلام فغنموا كانت الغنيمة للإمام عليه السلام، وإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا كان للإمام عليه السلام الخمس " (6) وغير ذلك (7) مما ورد من أن الخمس لهم، وسيجئ بعضها (8).

صفحہ 172