148

کتاب الخمس

كتاب الخمس

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

المفيد (1) أنه نصاب المعدن، وهو ضعيف.

وظاهر تلك الرواية كون النصاب بعد المؤونة، وفي اعتبار كون الغوص متحدا، أو في حكم المتحد عرفا، واتحاد نوع المخرج وتعدده: ما تقدم في المعدن (2).

وجوب الخمس في العنبر ثم إنه لا خلاف ظاهرا - كما في المدارك (3) وعن الذخيرة (4) - في وجوب الخمس في العنبر، ويدل عليه صحيحة (5) الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، قال: عليه الخمس " (6) وظاهر إطلاقه عدم الفرق بين أخذه بالغوص أو غيره.

هل أن حكم العنبر حكم الغوص؟

وظاهره سياقه اتحاد حكمه مع غوص اللؤلؤ، فتخميسه من حيث الغوص لا من حيث أرباح المكاسب، إلا أن سياقه لا يوجب انصرافه إلى المخرج بالغوص، ولذا لم يقل غوص العنبر واللؤلؤ، فالمأخوذ من وجه الماء أو من الساحل لا بد أن يكون في حكم الغوص، من حيث النصاب واستثناء مؤونة الغوص دون السنة وإن لم يكن منه.

اللهم إلا أن يمنع ظهور السياق في ذلك، فالرواية ساكتة عن أحكامه، لكن لا ريب في استثناء مؤونة الاخراج للعمومات.

وأما النصاب فيتردد بين نصاب المعدن ونصاب الغوص، وأن لا يعتبر

صفحہ 168