کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
خبز فاشترى بأحدهما سمكة وبالأخرى ملحا، فوجد في جوف السمكة درة أو درتين (1).
وإطلاق ما ذكر من الأصل يقتضي عدم الفرق بين اشتمال الموجود على أثر الاسلام وعدمه.
وفي المسالك وحاشية الشرائع (2): كونه مع الأثر لقطة، ولعله لوجود المتقضي للتعريف فيما وجد في دار الاسلام مع وجود أثره، وهو حسن لو قلنا به هناك (3) من جهة عمومات اللقطة، ودلالة الأثر على سبق يد المسلم، وإن لم نقل به رأسا، أو (4) قلنا من جهة مراعاة موثقة محمد بن قيس (5)، فلا دليل هنا يرد على الأصل المتقدم والأخبار المذكورة في محلها.
وربما يذب عن ذلك - على القول بكون الأثر موجبا للحكم باللقطة -:
أن ما يخرج من البحر ملك للمخرج، وإن كان عليه أثر الاسلام.
وفيه نظر مع عدم الاعراض، مع أنه لا أمارة على ابتلاع السمكة لما في جوفه من البحر.
الموجود في جوف السمكة المشتراة ثم إن السمكة المملوكة في موضع خاص لمالك إذا باعها، فوجد المشتري شيئا في جوفها، الظاهر أن حكمها حكم الدابة بتنقيح المناط، إلا عند من جمد من بعض سادة مشايخنا (6) على ظاهر
صفحہ 161