139

کتاب الخمس

كتاب الخمس

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

أيضا، فإن الرواية محمولة على الغالب، مع (1) أن الموجود في الأضاحي ثابت حين تملك البائع لها.

وأما وجوب الخمس في الموجود المذكور، فقد نسب (2) في المدارك (3) والذخيرة (4) إلى الأصحاب: القطع بوجوب الخمس، وهو مشكل، لعدم الدليل، لعدم صدق الكنز، مع خلو الرواية (5) بل ظهورها في اختصاصه به كله (6).

وكونه داخلا في الغنيمة لا يجدي بعد إجماعهم ظاهرا على عدم الخمس في غير السبعة المعدودة، أو ما وقع الخلاف فيه مما سيجئ.

واندراجه في عموم: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " (7) مشكل.

صفحہ 159