کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
حيث لم يحكم عليه السلام بوجوب التعريف العام بعد إنكار المالك السابق، مع ظهورها - كما سيجيء - فيما فيه الأثر.
ويحتمل أن يكون ما عليه أثر الاسلام لقطة بناء على ما تقدم من جماعة من أن الأثر علامة سبق يد المسلم، فيكون مالا ضائعا لمسلم يجب تعريفه، للعمومات، كما يظهر من المسالك (1) وحاشية الشرائع (2) فيما (3) يوجد في جوف السمكة، فإن الدابة فيما نحن فيه بمنزلة السمكة.
ويحتمل أن يكون مطلقا لقطة، لصدق المال الضائع عن صاحبه عليه.
ولا يعتبر في اللقطة أن يعلم (4) أو يظن كونه ملكا (5) لمسلم لاطلاق أدلته، ولذا تقدم (6) عن بعض - منهم الشيخ في أحد قوليه - الحكم بكون الموجود في الأرض المملوكة بعد عدم معرفة (7) الملاك لقطة، وإن لم يكن عليه أثر الاسلام.
ويحتمل الفرق مطلقا، أو مع أثر الاسلام، بين ما لو علم أكله من العمران، فاللقطة، وبين ما لم يعلم ذلك فهو للواجد.
ويحتمل أن يكون مطلقا، أو مع الأثر من قبيل مجهول المالك.
صفحہ 157