کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الثاني (1) إلى المشهور، ولعله لأن ثبوت اليد يحصل للمالك بمجرد اشتمال ملكه على ذلك الشئ وإن لم يكن الملك في يده حسا (2)، بل لم يقبضه مذ يوم ملكه، كعبد (3) له في البلاد النائية ومات في يده مال، أو كدار لم يسكنه مذ يوم ملكه.
وكيف كان، فملك الشخص بمنزلة يده، وأما المستأجر، فحيث لم يملك [إلا] (4) المنفعة فلم يشتمل (5) ملكه على الكنز، ولم يثبت له يد حسية (6) بحيث يصدق عليه عرفا أنه في يده، وقياسه على الأموال الظاهرة الموضوعة في البيت الصحيح، مع فرض كونها أيضا في مكان لم يعلم بتردده إليه وتصرفه فيه، بحيث يصدق بواسطة هذا أن تلك (7) الأشياء في يده.
التنازع في الكنز موضوع تحت اللقيط ويشبه ما نحن فيه: الكنز الموضوع تحت اللقيط، فإنه لا يخفى الفرق بينه وبين الموضوع في جوانبه، فإطلاق كلام الأصحاب في وجوب تعريف المالك محمول على ما هو الغالب من تصرفهم بأنفسهم، أو العلم بعدم كون الكنز للمستأجر غالبا.
التنازع في عين آخر وكذا الكلام لو تداعيا في عين آخر مما يكون في الدار منقولا كان (8)
صفحہ 154