کتاب الخمس
كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب الخمس
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
فرعية، كما في حاشية الإرشاد (1).
وأما أصالة عدم ثبوت يد المالك - فمع أنها لا تثبت يد المستأجر - يدفعها: أن اشتمال ملكه عليه كاف في ثبوت يده، وإلا لم يكن لمالك الصندوق يد على ما في صندوقه. وقد تقدم (2) تضعيف الخدشة في استلزام اليد على الدار، اليد على مثل الكنز المختفي فيها، والكلام هنا بعد الفراغ عن ذلك، وكون الكنز في يد المالك لولا معارضة المستأجر.
أما أصالة عدم قدم الكنز على الإجارة - كما في المدارك (3) والذخيرة (4) - فمما لا دخل له في المقام، لأنها لا تنفي يد المالك ولا تثبت يد المستأجر، كما لا يخفى.
نعم، يمكن أن يستدل على تقديم قول المستأجر بالموثقة المتقدمة (5) الدالة على وجوب تعريف الموجود في بعض بيوت مكة لأهل المنزل، الظاهر في سكنته ولو استئجارا، بل هو ظاهر في خصوص المستأجر، لأن ظاهر الرواية وجوب السؤال عن أهل ذلك المنزل بعد الوصول إلى الكوفة، فالظاهر أن المراد به (6) رفقته الذين حجوا معه من الكوفة الذين نزلوا معه الدار استئجارا.
صفحہ 152
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں