کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
أن الموجود في غير المملوك من أرض الاسلام مع وجود أثره لقطة، والموجود في المملوك منها مع الأثر وإنكار الملاك لواجده. وهذا (1) خلاف ما يظهر من المسالك (2) من أن الموجود في الأرض المملوك مع الأثر لا يقصر عن الموجود في غيره حيث قلنا بكونها (3) لقطة، إلا أن الانصاف أن وجوب التعريف هنا لا دليل عليه، ولو قلنا بوجوبه في الموجود في الأراضي المباحة، للموثقة المتقدمة (4)، إذ لم يثبت صدق اللقطة على المفروض حتى يتمسك (5) في وجوب تعريفه بالعمومات، لما عرفت من أن اللقطة: " المال الضائع "، فلا يصدق على المدفون قصدا، بل المذخور لعاقبة.
وما ذكره في المسالك، من أنه لا يقصر عن الموجود في الأرض المباحة، فيه (6): أنه لا مضايقة عن قصوره عنه نظرا إلى أن الموجود في المملوك بحسب الظاهر محصور بين من جرت أيديهم عليها، فتعريفهم يغني عن التعريف العام المحكوم به في اللقطة، وهذا وإن لم يصلح وجها للفرق (7) إلا أنه يصلح لابداء الاحتمال.
نعم، لو تم ما ادعاه في التنقيح (8) من الاجماع فلا محيص عنه،
صفحہ 149