112

کتاب الخمس

كتاب الخمس

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

القصد ولا الفاعل، بل المذخور مطلقا بنفسه أو بفعل فاعل.

ويمكن أن يدعى إلحاق المذخور (1) بنفسه بالكنز، لصحيحة زرارة:

" كل ما كان ركازا ففيه الخمس " (2).

ومنه يظهر وجه إلحاق المذخور في سقف البيوت والحيطان وأصول الأشجار (3) ولعله لذا حكم الأصحاب (4) بوجوب الخمس فيما يوجد في جوف الدابة والسمكة.

ولعله لذا عطف في الدروس (5) الركاز على الكنز، وزاد بعضهم قيد كونه للادخار، لا لمجرد الحفظ في زمان قليل (6).

عدم الفرق بين النقدين وغيرهما والظاهر عدم الفرق بين أن يكون المذخور من النقدين أو من غيرهما - واستظهر في المناهل (7) عدم الخلاف فيه، حاكيا هذا الاستظهار أيضا عن مجمع الفائدة (8) - لعموم النصوص (9)، ومعاقد

صفحہ 132