112

کتاب الخمس

كتاب الخمس

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

جمادي الأولى 1415

اصناف

شیعہ فقہ

القصد ولا الفاعل، بل المذخور مطلقا بنفسه أو بفعل فاعل.

ويمكن أن يدعى إلحاق المذخور (1) بنفسه بالكنز، لصحيحة زرارة:

" كل ما كان ركازا ففيه الخمس " (2).

ومنه يظهر وجه إلحاق المذخور في سقف البيوت والحيطان وأصول الأشجار (3) ولعله لذا حكم الأصحاب (4) بوجوب الخمس فيما يوجد في جوف الدابة والسمكة.

ولعله لذا عطف في الدروس (5) الركاز على الكنز، وزاد بعضهم قيد كونه للادخار، لا لمجرد الحفظ في زمان قليل (6).

عدم الفرق بين النقدين وغيرهما والظاهر عدم الفرق بين أن يكون المذخور من النقدين أو من غيرهما - واستظهر في المناهل (7) عدم الخلاف فيه، حاكيا هذا الاستظهار أيضا عن مجمع الفائدة (8) - لعموم النصوص (9)، ومعاقد

صفحہ 132