سأل أبا عبد الله - عليه السلام -: هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان؟ قال: " نعم ويجزيه رجل واحد، وإنما ذلك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور " (1).
وبه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم ومحسن [بن أحمد] (2) عن أبان (3)، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت:
أتزوج المتعة بغير شهود؟ قال: [لا] (4) إلا أن تكون مثلك (5).
يريد - عليه السلام - [إن] كانت عارفة مثلك في الديانة لم يحتج إلى شهود، وإن كانت ساكتة أو جاهلة أو مستضعفة فأشهد لئلا تظن الفجور.
ولا حصر في عددها لأنهن كملك اليمين، لما أخبرني ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى (6)، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، 1 عن أبي جعفر - عليه السلام -] (7) في المتعة؟ قال: " ليس
صفحہ 51