رواه البيهقي بإسناد حسن١.
٢٣١٤- أثر: عمر أنه قوم الغرة بخمس من الإبل.
رواه البيهقي لكن، قال: بخمسين دينارًا، وقال: منقطع، وقال الرافعي: وروي مثله، عن زيد بن ثابت، وفي رواية عنه أن ذلك عند عدم الغرة.
قلت: غريب٢.
١ رواه البيهقي ١٠٥/ ٨.
٢ انظر التلخيص الحبير ٣٨/ ٤.