خلاصة الأفکار شرح مختصر المنار

ابن قطلوبغا d. 879 AH
63

خلاصة الأفکار شرح مختصر المنار

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

تحقیق کنندہ

حافظ ثناء الله الزاهدي

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

اصناف

(٤) اقتضاء النص ٤ - (والثابت باقتضائه): أي باقتضاء النصّ يعني بمقتضاه، والاقتضاء الطلب (وهو ما): أي حكم (لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه): أي تقدم ذلك الحكم (عليه): أي على النصّ. قالوا مثاله: أعتق عبدك عني بألف، فلا يصح إلا بالبيع، فالبيع مقتضى، وما ثبت به وهو الملك حكم المقتضي، فيثبت البيع مقدمًا على الإعتاق؛ لأنه بمنزلة الشرط لصحته. قلت: إلا أن هذا ليس من النصوص، والكلام في اقتضاء النص، فهو من الكتاب [قوله تعالى]: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَة﴾، ومن السنة حديث «رفع عن أمتي الخطأ» قلت: لفظه: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال:

1 / 112