خلاصة الأفکار شرح مختصر المنار

ابن قطلوبغا d. 879 AH
27

خلاصة الأفکار شرح مختصر المنار

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

تحقیق کنندہ

حافظ ثناء الله الزاهدي

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

اصناف

وقال بعضهم: من جهة الدلالة على أنه لا يجوز له فعل المنافي له في وقت وجوبه. (وبالعكس): أي وقالوا: النهي عن شيء يكون أمرًا بضده، وهذا إذا كان له ضد واحد عند قوم، ومطلقًا عند آخرين. (والمختار: أنه) أي الأمر بالشيء (يقتضي) أي يثبت ضرورة (كراهة ضده) أي ضد المأمور به، والمراد الضدّ الذي يفوت المأمور به بالاشتغال به؛ لأن هذا النهي لَمَّا لم يكن بالنصّ، وإنما هو بالضرورة فيثبت بقدر ما تندفع [به الضرورة، والضرورة تندفع] بالأدنى، وهو جعل الضدّ مكروهًا.

1 / 74