خلاصة الأفکار شرح مختصر المنار

ابن قطلوبغا d. 879 AH
14

خلاصة الأفکار شرح مختصر المنار

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

تحقیق کنندہ

حافظ ثناء الله الزاهدي

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

اصناف

وللجمهور: إن المستحقَّ لا يسقط على المستحق عليه إلا بإسقاط مَن له الحقّ، أو بتسليم المستحق، ولم يوجد منهما فبقي مضمونًا عليه، وسقط فضل الوقت للعجز، وهذا النصوص لطلب تفريغ الذمّة عمَّا وَجَبَ بالأمر وتعريفِ أن الواجب لم يسقط. وفي عبارة فخر الإسلام ما يشير إلى أن ثمرة الاختلاف في المنذورات المتعيّنة من الصلاة والصوم والاعتكاف إذا فاتت عن وقتها، لكن قال أبو اليسر: لو نذر صومًا أو صلاة في يوم معيَّن ولم يفِ به يجب القضاء بالإجماع بين الفريقين، سواء كان عدم إيفاؤها بالفوات أو بالتفويت، وعلى هذا فالخلاف في إسناد وجوب القضاء بماذا؟ فالجمهور للسبب الأول في الكلّ، وعند هؤلاء للنصّ في الصوم والصلاة، وللفوات أو التفويت في المنذورات. (وأنواع الأداء ثلاثة) أداء (كامل: وهو ما يؤدَّى كما شرع): أي مع توفير حقّه من الواجبات والسنن والآداب، كأداء الصلاة في الجماعة من المكتوبات والوتر في رمضان، وإنما ذكر الأداء وفسِّر بالمؤدى؛ لأن الفعل لا وجود له في الوجود. (وقاصر: وهو الناقص عن صفته) التي قدمناها كصلاة المنفرد.

1 / 61