130خلاصة الأفکار شرح مختصر المنارخلاصة الأفكار شرح مختصر المنارابن قطلوبغا - 879 ہجریابن قطلوبغا - 879 ہجریایڈیٹرحافظ ثناء الله الزاهديناشردار ابن حزمایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1424 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•علاقےشاممصرفلسطین•سلطنتیں اور عہدعثمانیفصل في الأهليةوهي تثبت في الجملة بالولادة، فإذا ولد الآدمي كانت له ذمة صالحة للوجوب له وعليه في بعض الحقوق،وتمام الأهلية الذي جعل [منه] مناط التكليف (المعتبر فيها العقل)، ولما كان هذا الفصل لبيان أحوال المكلف، ذكر فيه ما يختلف به الأحوال فقال:(ومعترضاتها) أي العوارض على الأهلية (نوعان):(سماوي): أي يكون (من قبل الله ﷿) لا اختيار للعبد فيه فينسب إلى السماء بهذا الاعتبار.(كالصغر)، وحكمه: أنه يسقط ما يحتمل السقوط عن البالغ بالعذر كالصلاة والصوم ويصح منه، وله ما لا عهدة فيه.(والجنون)، وحكمه: أن يسقط به كل العبادات، إلا أنه إذا لم يمتد يلحق بالنوم ويجعل كأن لم يكن.1 / 179کاپیاشتراکAI سے پوچھیں