119

خلاصہ

الخلاصة في معرفة الحديث

تحقیق کنندہ

أبو عاصم الشوامي الأثري

ناشر

المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

الرواد للإعلام والنشر

اصناف

الطريق الثالث: الإجازة:
قال ابن فارس (١): الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث، يقال منه استجزت فلانًا فأجازني إذا سقاك ماء لماشيتك أو أرضك، فكذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيُجيزه له.
فعلى هذا يجوز أن يُعدَّى الفعل بغير حرف جر ولا ذكر رواية ... فيقول: أجزت فلانًا مسموعاتي.
وقيل الإجازة إذن، فَعَلىَ هذا يقول: أجزت له رواية مسموعاتي، وإذا قال أجزت له مسموعاتي فهو على حذف المضاف.
والإجازة أنواع:
الأول: إجازة مُعَيَّنٍ لمعين.
كأجزتك كتاب البخاري مثلًا، أو أجزت فلانًا جميع ما اشتمَلت عليه فَهرَستي، ونحو ذلك.
فهذا على أنواع الإجازة المُجرَّدة عن مناولة كتاب والصحيح عند الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء، جواز الرواية بالإجازة مطلقًا، وادَّعى أبو الوليد الباجي (٢) الاتفاق عليه.

(١) معجم مقاييس اللغة لابن فارس "مادة جوز".
(٢) هو الإمام العلامة سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي، الأندلسي الباجي القرطبي، توفي في سنة ٤٧٤ هـ ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (١٨/ ٥٣٥).

1 / 126