225

خلاصہ نافعہ

اصناف

============================================================

(1) أها الفصل الأول ، لى الثصي فالكلام منه يقع أى موضين:- أحدهما: أن الامامة جائزة فى ولد الحسن والحسين، عليهما السلام (1) .

والثانى: أنها لا تجوز فى غيرهم.

فالذى يدل على الأول: أن الآمة اجمعت على جوازها فيهم ، بعد بطلان قول اصحاب النص، وإجماع الأمة حجة.

وهذه الدلالة مبنية على أصلين : أحهما: أن الأمة أجمعت على جوازها فيهم، بعد بطلان قول اصحاب النص.

والثانى: أن إجماع الآمة (2) حجة .

الموضع الأول : 1- لسالذى يدل على الأول: آن الامة المعتبرين للمنصب، لما اختلقوا فى متصب الإمامة:- 1 - قالت الخوارج: إنها جائزة فيمن صلح من الناس: 2- وقالت المعتزلة: إنها جائزة فيمن صلح من قريش.

3- وقالت الزيدية: إنها جائزة فى ولد الحسن والحسين.00 ولا شك أن هذا القول قد جمع الأقاويل الثلاثة ، لأن من أجازها فى الناس، فقد أجازها فى ولد الحسن والحسين، إذ هم من الناس، بل هم خيرهم (3)، ومن أجازها فى قريش ، فقد أجازها فى ولد الحسن والحسين، إذ هم من قريش، فثبت أن الأمة اجمعت على جوازها، فى ولد الحسن والحسين: وإنما قلنا: بعد بطلان قول اصحاب النص ، وهم الإمامية، فإنهم لا يعتبرون منصبا مخصوصا، بل يدعون أن الإمامة محصورة فى إثنى عشر إمامأ من ولد (4) (2) لى (1): إحماعهم (1) فى الأصل: عليهم (4) فى الأصل: من أولاد.

(3) في (1) : طير متهم

صفحہ 225