Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایڈیٹر
أمجد رشيد محمد علي
ناشر
دار المنهاج
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1428 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایڈیٹر
أمجد رشيد محمد علي
ناشر
دار المنهاج
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1428 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة
اصناف
البهيمة، ولا برؤوس الأنامل وما بين الأصابع، ولا ينتقض طهارةُ الممسوس.
لا ينتقض طهارةُ الخنثى المشكل إذا مس ذكره أو فرجه حتى يمسهما جميعاً، وإن مس رجل ذكره.. انتقض طهر الرجل؛ لأنه بين مس أو لمس، وإن مس فرجه.. فلا؛ لاحتمال أنه رجل والممسوس ثقبة زائدة، وكذا لو مست المرأة فرجه.. انتقض طهرها، وإن مست ذكره.. لم ينتقض.
الرابع : لمسُ الرجلِ بشرة امرأةً(١) كبيرة(٢) أجنبية بالكف أو بغيره، ولا ينتقض بلمس الشعر والظفر، ولمس الصغيرة والمحرم، وينتقض بلمس العجوز؛ فإنها محل الوطء.
ما أوجب الوضوء.. فعمده وسهوه سواء.
من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث ثم شك في الطهارة.. فلا ينزل عن يقينه بالشك.
(١) سواء كان بشهوة أم لا، بقصد أم لا، بشرط عدم الحائل، وقال المالكية والحنابلة: إن لمس بشهوة.. انتقض، وإلا.. فلا، وقال الحنفية: لا ينتقض الوضوء باللمس مطلقاً. انظر: ((البدائع)) (٢٩/١-٣٠) و((بداية المجتهد)) (٣٧/١-٣٩) و((المجموع)) (٣٠/٢-٣٤) و((المغني)) (١٨٦/١-١٩٠).
(٢) أي: بلغت حداً تشتهى فيه عرفاً عند ذوي الطباع السليمة. اهـ ((التحفة)) (١٣٧/١) و((حاشية الباجوري)) (١/٧٢).
71