63

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایڈیٹر

أمجد رشيد محمد علي

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1428 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

الثالث : ما يتخذ من سائر الجواهر ، فهو مباح(١)، وأواني المشركين أيضاً مباحة(٢) إلا المجوس ، فالاحتياطُ اجتنابُ أوانيهم ؛ لغلبة النجاسة عليهم.

فرْعُ

[في الاجتهاد]

إذا كان معه إناءان فيهما ماءٌ ، أحدُهما نجسٌ وأشكل عليه(٣) .. اجتهد : فما غلب على ظنه بعلامة أنه طاهر .. استعمله وأراق الآخر(٤) ، ويجوز ذلك وإن كان على ساحل بحر وهو متمكن من ماء مستيقن الطهارة ، فإن توضأ ببعض أحدهما ودخل وقت الصلاة الثانية فأدى اجتهاده إلى أن الطاهر هو الآخر .. تيمم وصلى ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ، ثم يعيد(٥) كلَّ صلاة صلاها بالتيمم ؛ لأنه صلى ومعه إناءان فيهما ماءٌ مستيقنُ الطهارة لا محالة.

***

= بعضها لزينة وبعضها لحاجة .. حرمت في الصورتين ، وإن كانت كبيرة كلها لحاجة أو صغيرة كلها لزينة ، أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة .. كرهت في هذه الصور الثلاث ، وإن كانت صغيرة كلها لحاجة .. أبيحت في هذه الصورة، ويعرف الكبر والصغر بالعرف. اهـ (( حاشية الباجوري )) (٤٣/١).

(١) في (ب): (مباحة) بدون ( فهو ). وما ذكره رحمه الله من إباحة ذلك معتمد ، وهو الأظهر كما في ((المنهاج)) لأنه لم يرد فيه نهي، ولا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء، لكنه يكره. انظر: (( مغني المحتاج)) (٣٠/١).

(٢) المعتمد : أن استعمالها مكروه وإن كانوا لا يتدينون باستعمال النجاسة ؛ لعدم تحرزهم عنها ، فإن كانوا يتدينون بها .. ففيه وجهان؛ الأصح : الجواز مع الكراهة أيضاً . انظر : المرجع السابق (٣١/١).

(٣) في (ب): ( عينه ).

(٤) ندباً كما في (( التحفة)) (١١٠/١).

(٥) ضعيف، والأصح كما في (( المنهاج)) أنه لا إعادة عليه ؛ إذ ليس معه ماء طاهر بيقين ، وقد أطلق المصنف رحمه الله الخلافَ في ((الوجيز)) دون ترجيح. انظر: ((معني المحتاج)) (٢٨/١) و((الشرح الكبير)) (٧٩/١).

63