99

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

اصناف

ثالثا: من المعقول: أن الخطبة ذكر مفروض، فشرط فيه العربية، كالتشهد، وتكبيرة الإحرام (١) .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بالفرق بين الخطبة وبين التشهد وتكبيرة الإحرام، حيث لم ترد الخطبة بلفظ مخصوص، بل المقصود حصول الوعظ بأي لفظ كان، بخلاف التشهد وتكبيرة الإحرام، والله أعلم.
دليل أصحاب القول الثالث: أن المقصود هو الوعظ، وهو حاصل بكل اللغات (٢) .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن حصوله باللغة العربية أبلغ وأكثر فائدة وتأثيرا، ولذلك اختارها الله - تعالى - لكتابه وشرعه، وهي التي كان يخطب بها الرسول ﷺ وخلفاؤه والمسلمون من بعدهم، فهي المتعينة، والله أعلم.
الترجيح: الذي يظهر في هذه المسألة بعد التأمل في الأقوال وأدلتها - والله أعلم بالصواب - هو رجحان القول باشتراط أن تكون خطبة

(١) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢١ - ٥٢٢، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٦.
(٢) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٢.

1 / 99