279

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

اصناف

اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه مستحب.
وبهذا قال بعض المالكية (١) وبعض الحنابلة (٢) وعبارة صاحب المغني توحي بأنه يميل إليه حيث قال: " وإن دعا لسلطان المسلمين فحسن " (٣) وكذا صاحب الإنصاف حيث قال عنه: " وما هو ببعيد " (٤) .
القول الثاني: أنه جائز.
وبهذا قال بعض الشافعية، واختاره النووي (٥) وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٦) .
القول الثالث: أنه غير مشروع، بل ذهب بعضهم إلى ما هو أبعد من ذلك فقال ببدعيته.

(١) ينظر: مواهب الجليل ٢ / ١٦٥.
(٢) ينظر: المغني ٣ / ١٨١، والفروع ٢ / ١٢٠، والإنصاف ٢ / ٣٩٨، والمبدع ٢ / ١٦٤.
(٣) المغني ٣ / ١٨١.
(٤) الإنصاف ٢ / ٣٩٨.
(٥) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢١، وروضة الطالبين ٢ / ٣٢ - ٣٣، ومغني المحتاج ١ / ٢٩٠.
(٦) ينظر: شرح الزركشي ٢ / ١٨٢، والمغني ٣ / ١٨١، والفروع ٢ / ١٢٠، والإنصاف ٣ / ٣٩٧، والمبدع ٢ / ١٦٤، وكشاف القناع ٢ / ٣٧.

1 / 279