210

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

اصناف

ثانيا: من المعقول: ١ - أنه إذا قصد وجهه عم الحاضرين سماعه، وإذا التفت يمينا قصر عن سماع يسرته، وإذا التفت شمالا قصر عن سماع يمنته (١) .
٢ - أن في إعراضه عمن أقبل إليه وقصد بوجهه إليه قبح عشرة، وسوء أدب (٢) .
دليل صاحب القول الثاني: استدل له النووي بأنه يسن الالتفات في بعض الخطبة قياسا على الأذان (٣) .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه قياس مع الفارق، فإن الأذان إعلام لغير الحاضرين، فيحتاج فيه إلى الالتفات لإعلام من على اليمين والشمال، أما الخطبة فهي خطاب للحاضرين في المسجد، فلا حاجة فيه للالتفات؛ لحصول الإبلاغ بدونه.
قال النووي عن هذا القول ودليله: " وهذا غريب، لا

(١) ينظر: الأم ١ / ٢٣٠، والحاوي ٣ / ٥٥، ومعناه في المغني ٣ / ١٧٨، والمبدع ٢ / ١٦٣، وكشاف القناع ٢ / ٣٦.
(٢) ينظر: الأم ١ / ٢٣٠، والحاوي ٣ / ٥٥.
(٣) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٨.

1 / 210