198

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

اصناف

«كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر. . .» الحديث (١) .
فالشاهد هنا قوله: «إذا جلس الإمام على المنبر» يعني ليخطب بعد الأذان عليه.
٢ - ما روته أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: «لقد كان تنورنا (٢) وتنور رسول الله ﷺ واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ [ق: ١] (٣) إلا عن لسان رسول الله ﷺ يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس» (٤) .
وهذا واضح الدلالة.
٣ - ما رواه جابر بن عبد الله ﵁ قال: «جاء

(١) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة - باب الأذان يوم الجمعة ١ / ٢١٩.
(٢) قال في المصباح: التنور: الذي يخبز فيه، ووافقت لغة العرب العجم، وقال أبو حاتم: ليس بعربي صحيح، والجمع التنانير.
(المصباح المنير، مادة " تنر " ١ / ٧٧) .
(٣) سورة (ق)، الآية رقم (١) .
(٤) تقدم تخريجه ص (١٤٦)، وهذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة ٢ / ٥٩٥، الحديث رقم (٨٧٣) .

1 / 198