کتاب الخصال

ابن یبقی d. 381 AH
94

کتاب الخصال

كتاب الخصال

اصناف

[326]

باب :

ودية التغليط : وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، والخلفة التي فى بطونها أولادها ، وهي من أى الأصناف كانت ، قال مالك : وهي حالة فى مال القاتل ، ولا يرث القاتل منها شيئا .

باب :

الدية فى الخطأ /163/ على العاقلة : على أهل الذهب : ألف دينار ، وعلى أهل الورق : اثنا عشر ألف درهم كيلا . والدية فى قتل العمد إذا قبلت ، واصطلحوا على دية مبهمة ، وكان القاتل من أهل الذهب : ألف دينار ، وإن كان من أهل الورق : اثنا عشر ألف درهم في مال القاتل حالة .

وأما فى دية التغليط على أهل الذهب والورق : فينظر إلى قيمة دية الخطأ من الإبل أخماسا ، وإلى قيمة دية التغليط من الإبل ، ينظر ما زاده دية التغليط على قيمة دية الخطأ : ( أي) جزء هي من دية الخطأ ، فيزاد على ذلك الجزء من دية الخطأ ، من الذهب والورق . وقيل لا يغلط في أهل الذهب والورق ، وقيل تعطى قيمة على الإبل أنها تغلط . وإن كان أكثر من ألف دينار ، وكذلك التغليط فى الجراحات فيما تغلط فيه ، وإنما التغليط فيما صنعه المدلج بابنه إذا قتله الوالد : حد فيه بحد يده ، أو بغير ذلك مما لو كان غير الوالد به : قتل . فإن الوالد يدرأ عنه القتل ، وتغلط عليه الدية ، والجد ، والأم ، والجدة للأم ، أو الأب ، أو أم أب الأم ،

[326]

[327]

والجد فى ذلك يصير له الأب .

وأما إذا عمد الأب لقتل ابنه فذبحه ذبحا ، أو تعمد فشق بطنه ، أو والدة فعلت ذلك بولدها ، فالقود فى ذلك لهما ، إلا أن يعفو من له العفو والقيام .

باب دية الجنين :

ودية الجنين إذا ضربت الحرة ، فألقت جنينا ميتا - ذكرا أو أنثى - ففيه غرة - عبدا أو أمة-

وقيمة الغرة خمسون دينارا ، أو ست مائة درهم ، وقال مالك في الغرة : الحمران أحب إلى السودان ، إلا أن يكون الحمران قليلا في البلد الذي يقضي به ، فيؤخذ من الوسط السودان .

فإن كان عمدا ، أو خطأ فهو فى مال الجاني ، إلا أن يكون في الخطأ أكثر من دية الجاني ، فتكون على عاقلته .

وفي جنين الأمة من سيدها ، مثل ما فى جنين الحرة سواء ، والجاني مخير فى ثلاث خصال:

إن شاء أعطى الغرة ، وإن شاء أعطى الخمسين الدينار ، وإن شاء الست مائة درهم.

[327]

[328]

وفي جنين الأمة : عشر قيمة أمه ، /164/ جنين الأمة النصرانية واليهودية : عشر دية أمه .

واستحسن مالك أن يكون فى الجنين الكفارة ، إذا ضربها خطأ ، وكذلك فى الذمي والعبد : فيهما الكفارة فى قتل الخطأ ، وفي جنينها : الكفارة .

باب العقل على العاقلة :

لا تعقل العاقلة بما دون الثلث ، وإنما تعقل الثلث الدية فصاعدا ، إذا كان خطأ ولا تحمل العاقلة من أصاب نفسه عمدا ، أو خطأ ، وليس على النساء ، ولا على الصبيان ، ولا على المجانين ، أن يعقلوا مع العاقلة ، وإنما يعقل مع العاقلة : من بلغ الحلم من الرجال .

وإذا قتل عشر رجال رجلا خطأ ، مثل أن يرفعوا صخرة فانحطت فقتلته ، وهم لا يعلمون به ، فديته على عواقلهم : تحمل كل العاقلة كل واحد منهم عشر الدية ، لأن فعلهم كفعل رجل واحد ، وجبت به الدية على العاقلة ، فاقترفت على العاقلة كل واحد منهم ما لزمه ، ويعقل عن الجاني قبيلته ، ومواليه فى البلد الذي هو فيه ، وموالي القتيل يعقلون عن القتيل .

وأهل مصر لا يعقلون مع أهل الشام ، و(لا) أهل الشام لا يعقلون مع أهل مصر ، ولا أهل العراق ، ولا أهل اليمن ، ولا أحد من أهل هذه الكور ، لا يعقل مع أهل كورة غيره

[328]

***

صفحہ 94