[316]
كان عقل اليد فى مال الضارب ، ويقتص من الجارح ، فى جميع الجراح بمثل ما أصاب به ، إلا أن يكون متلفا مخوفا ، مثل اللسان ، والفخد ، والصلب ، مما يخشى أن يكون متلفا ، فلا فيه قود فيه . ومثل ذلك : الجائفة والمامومة .
باب دية المرأة وعقلها :
ودية نفس المرأة بالنصف من دية الرجل .
فأما جراحها فإن عقلها فيما أصيب به : مثل عقل الرجل ، إلى أن تبلغ فيما تصاب به إلى ثلث الدية من الرجل ، رجعت إلى نصف عقل الرجل ، وذلك أن عقل أصابعها : مثل عقل أصابع الرجل ، وعقل سنها مثل عقل سن الرجل ، وموضحتها : مثل موضحة الرجل ، ومنقلتها : مثل منقلة الرجل .
وإذا أصيبت بمأمومة ، أو جائفة : رجعت إلى نصف عقل الرجل ، وإن أصيبت منها فى ضربة واحدة ثلاثة أصابع ، وأنملة : رجعت إلى عقل نفسها : نصف عقل الرجل . (تم كتاب)
[316]
[317]
باب جناحية العبيد :
ولا يقاد العبد من الحر فى الجراح ، ولا فى النفس ، ولا يقاد للحر من العبد فى الجراح ، ويقاد فى النفس ، وإذ جرح الحر عبدا : كان عليه قيمة ما نقص الجرح من ثمنه ، إلا فى أربع خصال :
فى موضحته : فإن فيها عشر ثمنه ، ونصف عشر ثمنه ، وفى منقلته : ففيها عشر ثمنه ، ونصف عشر ثمنه ، وفى مأمومته ، وجائفته : ففى كل واحد ثلث ثمنه .
وإذا قتل الحر عبدا عمدا ، أو خطأ : فعليه قيمته من ماله ، ويضرب القاتل فى العمد مائة ، ويحبس عاما ، مع غرم قيمته (ولا تحمله العاقلة وإن بلغ ثلث الدية) .
/158/ باب حد القذف وهى ثلاث خصال :
لا حد إلا فى النفى ، أو القذف ، او التعريض ، يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا ، أو قذفا .
[317]
[318]
باب النفى :
إننفاه عن نسبه ، وقال لست ابن فلان ، وأمه حرة ، أو أم ولد : جلد الحد ، وإن كان أبواه عبدين ، أو كافرين : جلد الحد ، إذا كان المنفى حرا مسلما .
وإن قال لغيره : لست لأبيك ، وأبواه حران مسلمان : جلد الحد ، وإن قال _ لغيره وأبوه مسلم وأمه كافرة ، أو أمه _ : لست لأبيك ، وقف مالك عن الجواب فيه ، ورأى ابن القاسم : عليه الحد ، لأنه حمل أباه على غير أمه ، فصار قاذفا لأبيه .
وإذا قال الرجل: لست من بنى فلان ، لقبيلته /159/ التى هو منها ، فإن كان من العرب : جلد الحد ، وإن كان من الموالى : لم يضرب الحد إذا حلف بالله ما اراد نفيا .
وإذا قال : لست من موالى فلان ، أو لست من الموالى ، وله أب معتق أو جد معتق : جلد الحد . وغن قال لرجل معتق ، ليس مولاك فلان ، أو لست من موالى فلان ، فلا حد عليه ، لأنه ليس أب كفاف يقطع نسبة منه . ومن نسب عربيا إلى غير آبائه ، جلد الحد ، ومثل أن يقول لرجل من قيس : يا كلبى ، أو يقول : يا نبطى .
وأما من قال لبربرى : يا حبشى ، أو لرخل من الكوالى يا فارسى ، وهو رومى ، فلا حد عليه . وغن دعاه بغير جنسه ، ويحلف بالله ما أراد قطع نسبة ، فإذا حلف ، ونكل ولم يحد ، ومن قال لرجل من الفرس أو البربر يا (عرابى) ، أو قال
[318]
[319]
لرجل من قريش يا عرابى ، ومن قال لعربى : يا قرشى : جلد الحد ، ومن قال لرجل لست لأمك فلا حد عليه ، ومن قال يا ابن الحجام ، أو يا ابن الخياط ، فإن كان من العرب ، ولم يكن لا يأبه من عمل ذلك العمل : جلد الحد .
وإن كان من الموالى : حلف ما أراد قطع نسبة ، ولا حد عليه ، وعليه التغرير ، ومن قال لعربى : يا عبد الخالد : جلد الحد ، ومن قال ذلك لمولى ، لم يضرب الحد .
باب إذا قال لرجل حر بالغ مسلم يا زان :
ومن قال لرجل مسلم : يا زان او يا عامل عمل قوم لوط ، أو يا لوطى : ضرب القاذف الحد .
وإن قال لعبده وأبواه حران مسلمان : يا ابن الزانية ضرب الحد ، وإن كان أبواه قد ماتا لا وراث لهما ، أو لهما وراث ، وكان للعبد ان يقوم على سيده ، وضرب له الحد . وإن قال لرجل : يا ابن الزانية ، وأمه مملوكة ، أو أم ولد ، أو نصرانية ، فلا حد عليه وينكل نكالا موجعا .
وقيل : إذا قذف القاذف المسلم وأبواه نصرانيان ، وكان المقذوف ذا هيأة : ضرب القاذف عشرين ، أو أكثر ، فإن كان لا هيأة له : فأدنى من ذلك ومن قذف أم الولد : نكل . وإذا كان للكافر : ولد مسلم ، فقال رجل للكافر أب المسلم : ليس أبوك فلانا لأب له كافر ، أو يا ابن الزانية ، فلا حد عليه .
[319]
[320]
وإن قال لولده المسلم : يجلد الحد .
وإن قال لرجل :لست ابن فلان لجده وجده /160/ كافر : ضرب الحد ، ومن قال لرجل : يا زينم ، يا منبود ، او يا الزنا ، أو يا ولد الحنث ضرب الحد .
وروى عن مالك فيمن قال لرجل من الموالى : يا ساقط : أدب .
ومن قال لرجل يا مخنث : جلد الحد ، إلا ان يحلف بالله ما أراد قذفا ، فإذا حلف : نكل ولم يحد .
ومن قال : زنى فوك ، أو فزجك ، أو رجلك : جلد الحد ، فإن كان المقذوف لا يعرف ، ولا يعرف أمه ، فأمه على الحرية ، ويضرب قاذفه الحد ، إلا أن يكون له بينة على الرق ، فإذا ادعى بينة قريبة : لم يعجل عليه بالحد ، وإن بينة بعيدة : جلد الحد .
باب التعريض :
وإذا قال لرجل فى مشاتمة : ما انا بران ، أو ما أمى بزانية ، أو ما أبى بزان ، أو امى بزانية ، أو ما أشبة ذلك من التعويض ، يرى أن قائله أراد نفيا ، او قذفا ، فعلى من قال ذلك الحد .
[320]
[321]
باب :
وإذا قذف جماعة في مجلس واحد ، في أيام مفترقة ، أو قذف واحد مرارا ، فإنما عليه حد واحد ، لكل قذف تقدم ، ثم إن قذف بعد إقامة الحد : ضرب الحد أيضا .
باب العفو عن القاذف :
وإذا عفا المقذوف عن القاذف ، قبل أن يبلغ إلى السلطان : جاز عفوه فإن عفا بعد بلوغه إلى السلطان : لم يجز عفوه ، إلا أن يريد سترا يخاف المقذوف إن لم يجز عفوه ، أن يأتي القاذف بالبينة أنه كذلك ، ويسأل السلطان عن ذلك في السر ، فإن أخبر أنه أمر قد سمع : أجاز عفوه .
باب من يقوم بحد الميت المقذوف :
والميت يقوم بحده : ولده وولد ولده ، وأبوه وجده لأبيه .
فمن قام منهم : جاز له - وإن كان ثم من هو أقرب منهم - فإن لم يكن من هؤلاء أحد قام من العصبة ، والبنات ، والجدات ، والأخوات : القيام في ذلك ، ولا يقوم الأخ ، والأخت ، بحد الميت ، ثم ولده ، وولد ولده ، فإن لم يكن للميت من قرابته من يقوم بحده ، لم يكن للأجنبي أن يقوم به .
وإذا كان المقذوف حيا لم يكن لولده أن يقوم بحد /161/ أبيه ، ولا أن يقوم أحد عنه بغير أمره .
[321]
***
صفحہ 92