کتاب الخصال

ابن یبقی d. 381 AH
67

کتاب الخصال

كتاب الخصال

اصناف

[188]

يجزئ /84/

وكل من كان فيه عيب ، نقصانا فاحشا ، أو ينقصه فيما يحتاج إليه من عناية وجزاية ، فلا يجزى فى الكفارات .

باب :

يجوز فى عتق الكفارات : الأعور ، والذى به العرج الخفيف ، والمجدع فى الأنف ، وأقطع الأنملة ، وهو طرف الأصبع ، والعيب الخفيف .

باب :

العبد ، والحر ، فى الكفارات سواء ، والصيام للعبد فى كفارات اليمين : أحب إلى أهل العلم ، أطعم بإذن سيده فى شىء من الكفارات وعليه فى الظهار : صيام شهرين ، إذا استطاع الصيام متتابعين .

[188]

***

صفحہ 67