[54]
الثوب مثله وماأصاب الثوب من نجس متفاحش : غسله .
باب المسح أربعة أشياء يجوز المسح عليها :
وذلك : الخفان، والجرموقان ، والجوربان إذا كان أسفلهما جلد مخروز وظاهرهما جلد مخروز ، حتى بلغ مواضع الوضوء . والجبائر يمسح عليها من كسر ، أو شجة أو وجع يجعل منه القرطاس ، وما أشبهه ، على الصدغ .
ما لا يمسح عليه ستة :
رأس مستور بعمامة ، أو خمار ، وعلى نعلين ، وخضاب ، أو جوربين إلا إن خرزا بجلد . ويعيد من فعله أبدا .
[54]
***
صفحہ 6