[120]
الكراء فإن اسغدرت الأرض فى أوان الحرث ، وأهلك الماء الزرع _ إن كان فيها زرع _ ولم ينكشف الماء ، ثم امتنعت من الحرث إلى فوت الزريعة ، فلا كراء عليه أيضا فى هاتين الخصلتين : يسقط الكراء لقحط ، أو باستغدار الأرض بالماء ، حين الزريعة ، أو فواتها ، ولا يسقط الكراء من جائحة غيرهما ، ولا ينقد إلا فى أرض مأمونة، كأرض النيل ونحوها . وإن كان اكترى أرضا ليزرع فيها شعيرا : جاز له أن يزرع به مثل مضرة الشعير . ولا تكرى الأرض بشىء من الطعام ، أو الشراب ، ولا بشىء من الحيوان الذى لا يقتنى ، وشأنه الذبح ، ولا بشىء مما تنبت الأرض ، حاشا العود ، والصندل ، والخشب ، ونحوه .
[120]
***
صفحہ 38