[114]
وإذا استأجر رجل رجلا على حمل شىء بعينه ، أو حرز شىء بعينه ، أو على أن يعمل على دابة بعينها معينة ، أو ليتجر بدنانير معينة ، فلا تجوز الإجارة فى هذا ، إلا على أنه إن ذهب بشىء مما استؤجر عليه : فعليه خلف ذلك ، ولم تنقض الإجارة . وعلى المستأجر أن يأتى بمثله ، إلا أن يشاء أن يدفع الإجارة كاملة ، ويترك عمل الأجير ، ولا تنقض الإجارة فى مثل هذا إلا بموت الأجير ، إلا فى خصلتين :
فى المعلم : يستأجر لتعليم الصبيان ، أو الظئر : على رضاع الصبي ، فينتقض بموت الصبي فى التعليم ، والرضاع ، وإن استأجر ليعمل على دابة بغير عينها ، أو دنانير بغير عينها ، لم ينقض الإجارة إن تلفت . وإذا استأجر دابة بعينها ، أو ثوبا ، أو عبدا ، أو سلعة بعينها ، انتقض بموت ما استؤجر من ذلك ، أو بتلف السلعة . ولا يجوز الجعل ، والإجارة ، فى صفقة واحدة ، وإن استأجره على بيع سلعة كثيرة ،أو يسيرة ، فلا يجوز إلا بتأجيل ، ولا ينقده فيه بشرط ، لأنه إن باع قبل الأجل ، رد من الإجارة بقدر ما بقى من الإجارة ، وله الإجارة إن بعد الأجل بغير بيع . ولا يجوز الجعل فى السلع الكثيرة ، إلا فى ثوبين فأقل ، أو رأس دابة
[114]
[115]
ونحوها ، ويجوز الاستئجار للمعلم على الحذاق للقرآن . وتعليم الكتاب على الفراغ ، أو المشاهرة ، أو المساناة ، وكذلك تجوز الإجارة على تعليم غلامه على الخياطة ، ونحو ذلك على الفراغ ، وبالمشاهرة ، وبالمساناة ويكره أن يستأجر لتعليم الشعر والكتابة ، وتجوز الإجارة على آذان في المسجد ويقيم ويصلي فيه بأهله وخدمة المسجد ، ولم تقع من اإجارة على الصلاة بشىء ، ووقع على غيرها الكراء . وتجوز الإجارة على قيام رمضان ، وتجوز إجارة الطبيب على البرء ، أو علاج معلوم ،أمدا معلوما ، إذا لم يعجل نقده ، ولا تجوز إجارة ما لا يعرف بعينه ، مثل الطعام ، والقطن ، وما أشبهه ، مما يوزن ، أو يكال ، أو يعد ، مما لا يعرف بعينه .
[115]
[116]
كتاب الجعل
وإذا قال : إن جئتنى بعبدى /41/ وهو بموضع كذا ، ولم يعرف مكانة فلك كذا ، أو قال : من جاءنى بعبدى الأبق فله كذا ، فمن جاء به ممن سمع قوله ، فله جعله المسمى ، ونفقة العبد على الذى جاء به . وإن جاء به من لم يسمع قوله ، إلا أنه معروف للأباق ، فله جعل مثله ، فإن لم يعرف بذلك ، فله نفقته على العبد خاصة ، ومن استأجر على حفر بئر حتى يبلغ الماء جاز إن علم قراره ، وإلا لا خير فيه ، وقيل يجوز ، إلا إن جهل ذلك أحدهم : لم يجز .
[116]
***
صفحہ 34