[85]
كتاب الاعتكاف
والاعتكاف لا يكون إلا بصيام ، والاعتكاف لا يكون إلا بصيام أقلة : عشرة أيام ، وقيل :أقلة : يوم وليلة . ولا يكون إلا في المساجد التي تجمع فيها الجمعة ،إلا إن كان المسجد في موضع لا تجمع فيه ، فلا بأس أن يعتكف فيه . ولا يخرج إلا لثلاثة أشياء :
لحاجة الإنسان ، وغسل الجمعة ، شراء طعام ، ويرجع من غير أن يقف مع أحد .
ويفسده تسعة :
الجماع على أي حال كان : من /25/ ليل ، أو نهار ، ناسيا أو متعمدا ،أو التذ بقبلة ، أو لمسة ،أو أفطر متعمدا ،أو سكر متعمدا ليلا ،أو حضر جنازة ،أو عاد مريضا ، أو أحدث سفرا ، أو ما يخرجه من اعتكافه متعمدا ، فقد أفسد اعتكافه ، ويستأنف اعتكافه .
وأما إن أفطر ناسيا ،أو مرض فصح ، فيقضي ما أفطر ، ويصله باعتكافه ، فإن لم يصله ، استأنف اعتكافه .
[85]
[86]
كتاب الحج
ثلاث خصال :
الإفراد بالحج ، والقران ، والتمتع ، والإفراد أحسنهما ، وهو قول مالك .
ولا دم عليه ، إلا أن يحدث في حجه ما يوجب الدم عليه ، وإنما الدم لمن قرن : وذلك أن يقرن الحج ، والعمرة معا ، ينوي بهما جميعا وعمله لهما واحد ، ويقدم العمرة في بيته قبل الحج ، والنية تكفيه .
وإن سماها في التلبية ، فيقدم العمرة . يقول : لبيك اللهم لعمرة وحجة يبدأ بالعمرة قبل الحج
ومن تمتع فليهد والتمتع أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من عامه إلا إن رجع قبل حجه إلى أهله أو إلى أفق بعيد من مكة فلا يكون متمتعا كأفقه، والمدينة غير أفق بعيد في هذا .
وأشهر الحج : شوال : وذو القعدة ، وعاشر ذي الحجة وقبل : ذو الحجة وليس على مكي ،أو ذي طواف ، دم لقرانه ، ولا لتمتعه وكذلك من ترك من أهل الآفاق أهله بمكة وخرج لغزو ، أو تجارة ، فليس عليه دم لقرانه ولا لتمتعه .
[86]
***
صفحہ 16