کتاب الخصال

ابن یبقی d. 381 AH
14

کتاب الخصال

كتاب الخصال

اصناف

[82]

من رمضان كف عن الأكل والشرب ، فإن افطر بعده ، لم يكفر ، إلا إن تعمد

(أو جرأة) على ذلك ، فعليه القضاء والكفارة .

والمرأة تفطر يوم حيضتها ، قبل الحيض ، ثم تحيض ، فلتكفر وتقضي كالمريض تعمد الفط في يومه ، قبل مرضه ، فليكفر ويقضي والرجل يعبث بالتراب ، فيزلق في حلقه ، كفر وقيل : لا كفارة عليه ، ولا يقضي النافلة .

/23/ خصال لا يكفر فيها الصائم إن فعلها ويقضي :

وهي سبع وعشرون :

المدي من قبلة ، أو جسة ، أو ملامسة ، أو مباشرة ، أو نظر ،أو إنعاظ ، واختلف في الإنعاظ ، من قبلة ،أو مباشرة ،وإن وصل إلى جوفه ما احتقن به ، أو سقط ، أو كحل ،أو دهن في أذنه ، فوصل إلى حلقه ،أو نظر إلى أهله فأمدى - تعمد ذلك أو لم يتعمد - أو نظر إلى أهله ، فلم يتابع النظر فأنزل ،أو استقاء ، أو تمضمض في رمضان ،أو صيام واجب ، فدخل الماء في حلقه .أو امرأة رأت الطهر قبل الفجر ، فلم تغتسل حتى أصبحت ، فظنت أن لا صوم عليها ، إلا أن تغتسل قبل الفجر فأكلت أو رجل قدم ليلا مسافرا ، فظن أن لا صوم عليه إذا لم يقدم نهارا فأكل .

أو راع لماشية على ميلين ، أو ثلاثة ،فظن أنه سفر فأفطر،

[82]

[83]

والحامل والمرضع ، يخافان على ولديهما ، فأفطرتا ، فتطعم المرضع القضاء مدا لكل يوم ، فإن قبل المرضع غير ثديها ولها مال استأجرت به صامت .

والصائم يبلغ الحصاة ، ومثلها مما لا غداء فيه ، متعمدا فعليه القضاء ، فامأ الساهي فلا يقضي .

والذي يرى الهلال آخر يوم من رمضان ،فتأول فأفطر ومن أصبح صائما في حضر ، ثم بدا له أن يسافر ، فتأول ، فأكل قبل خروجه ثم خرج فسافر المفطر فيه لعذر لا يستطيع الصبر عليه ، لحر أو عطش فيصيب من الماء ما يرد به نفسه ، ثم يصوم باقيه ويقضيه .

وإن أفطر بعده متعمدا ، أو متأولا لم يكفر، لأنه قد دخل في حال المريض بما نزل به

ومن احتجم فتأول الفطر ، أنه يجوز له فأفطر ، أو جامع ساهيا وقيل في الجماع ناسيا : يكفر ويقضي ، والذي يفطر أو يجامع ناسيا ن ثم يظن أن ذلك أفسد صومه فيما يستأنف ، فأفطر بعد ذلك متأولا لهذا الظن ، فإن أفطر متعمدا غير متأول /24/ كفر مع القضاء فهذا كله بلا كفارة .

[83]

***

صفحہ 14