خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية

Ahmad ibn Turki al-Manshlyali d. 979 AH
9

خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية

خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية

تحقیق کنندہ

حسن محمد الحفناوي

ناشر

المجمع الثقافي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1422 ہجری

پبلشر کا مقام

أبو ظبي

أحد له وإلاّ حَرُم والزيادة على غسل محل الفرض ومسح الرقبة وتخليل اللحية الكثيفة، وترك سنة من سنن الوضوء. باب الغسل س: ما هو الغسل؟ ج: الغسل هو إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد بنية مع الدَّلْكِ والموالاة. س: ما هي موجباته؟ ج: موجباته خمسة: الحيض والنفاس والولادة بلا دم والجنابة والموت. س: ما هو الحيض؟ ج: الحيض دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قُبُلِ من تحمل عادة. س: ما أقله بالنسبة للعبادة وبالنسبة للعدة وما أكثره؟ ج: أقله بالنسبة للعبادة دفعة واحدة، وبالنسبة للعدة يوم أو بعض يوم له بال وأكثره لمبتدأة نصف شهر وللمعتادة مدة عادتها وثلاثة أيام زائدة على أطول عادتها إن لم ينقطع على عادتها ما لم تجاوز نصف شهر فإن زاد على ذلك كان دم علّة وفساد (استحاضة) أي تغسل وتصوم وتصلي وتوطأ ولو كان نازلا ولا يجب عليها غسل ثان إذا أنقطع.

1 / 14