اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح؛ فرواه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك (¬1). ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى (¬2).
وجهة (¬3) الاستدلال من هذا أنه تحريم ورد في الفضة، والتحريم إذا جرى في الذهب والفضة شرعا عم القليل والكثير كما قلنا في الربا.
[114] أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن الطوسي بنيسابور وأبو محمد عبد الله بن محمد الخزاعي بمكة (¬4)، قالا: ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، ثنا يحيى بن محمد الجاري، ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه، عن جده (¬5)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم" (¬6).
صفحہ 123