378

خلافیات

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

مسألة (32): والمريض الذي لا يخاف التلف باستعمال الماء لا يتيمم

(¬1).

وقال أبو حنيفة: يتيمم إذا كان يتأذى بالماء، وإن لم يخف التلف (¬2).

ودليلنا: إجماعنا على وجوب الطهارة بالماء، وقد وردت الإباحة في التيمم للمريض بقوله: {وإن كنتم مرضى} (¬3)، ولا يمكن إجراؤه على ظاهره؛ إذ لا يجوز للذي به صداع أو غيره أن يتيمم بالاتفاق، فوجب قصره على ما ورد فيه، وهو المريض الذي يخاف التلف باستعمال الماء.

[799] أخبرنا بذلك: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنا عبد الله بن محمد، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، رفعه، في قوله - عز وجل -: {وإن كنتم مرضى أو على سفر}، قال: "إذا كان بالرجل الجراحة في سبيل الله، أو القروح، أو الجدري، فيجنب، فيخاف إن اغتسل أن يموت؛ فليتيمم" (¬4).

صفحہ 445