خلاف
الخلاف
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
اشاعت کا سال
جمادي الآخرة 1407
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
اشاعت کا سال
جمادي الآخرة 1407
مسألة 91: لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد، فرضين كانا أو نفلين، أدائين أو فائتين، وعلى كل حال، في وقت واحد أو وقتين.
وقال الشافعي : لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض (1) ويجوز أن يجمع بين فريضة واحدة وما شاء من النوافل، وهو المحكي عن ابن عمر، وابن عباس (2) وبه قال مالك وأحمد (3). وقال أبو حنيفة، والثوري: يجوز ذلك على كل حال كما قلناه (4) وهو مذهب سعيد بن المسيب، والحسن البصري (5). وقال أبو ثور يصلي فريضتين في وقت واحد ولا يصلي فريضتين في وقتين (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (7) وقد بينا أن معناه: فتيمموا للصلاة، وذلك يفيد جنس الصلاة، فوجب حمله على العموم (8).
صفحہ 143