وبه قال النخعي (1) وأبو حنيفة وأصحابه (2) إلا أبا يوسف، فإنه فرق بين الاستقبال والاستدبار (3). وقال الشافعي: لا يجوز ذلك في الصحاري دون البنيان (4).
وبه قال العباس بن عبد المطلب (5)، وعبد الله بن عمر، ومالك (6). وقال ربيعة وداود: يجوز فيها جميعا (7) وبه قال عروة بن الزبير (8) (9) دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. وروي عن النبي صلى الله
صفحہ 102