وقال مالك والثوري: لا بأس به في الغسل دون الوضوء (1). وحكي ذلك عن ابن عباس (2).
وروي عن ابن عمر، إن ذلك مكروه في الوضوء والغسل معا. وبه قال ابن أبي ليلى (3).
دليلنا: على جوازه: أن الأصل الإباحة، والحظر يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.
وروى حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن المسح بالمنديل قبل أن يجف؟ قال: لا بأس به (4).
مسألة 45: إذا تطهر بالماء قبل أن يستنجي، ثم استنجى كان ذلك جائزا. وكذلك القول في التيمم.
وقال أصحاب الشافعي على مذهب الشافعي في التيمم: إنه لا يجوز، وأجازوا ذلك في الوضوء (5) وحكى الربيع (6) عن الشافعي مثل ما قلناه (7)، وغلطه أصحابه.
دليلنا: إن الواجب عليه الاستنجاء، والطهارة بالماء أو التيمم، وقد فعلهما.
صفحہ 98