خلاف
الخلاف
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
اشاعت کا سال
جمادي الآخرة 1407
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
اشاعت کا سال
جمادي الآخرة 1407
قال: الثالثة تكلف (1)، ولم يصرح بأنها بدعة (2). والصحيح الأول.
وقال الشافعي: الفرض واحد، واثنتان أفضل، والسنة ثلاثة (3). وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (4). وقال مالك: مرة أفضل من المرتين. وحكي عن بعضهم إن الثلاث مرات واجب.
دليلنا: قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " (5)، ومن غسل دفعة واحدة وجهه ويديه، فقد أدى الفرض. فمن ادعى أكثر منه فرضا أو سنة فعليه الدليل.
وأيضا روى ابن محبوب، عن ابن رباط (6) عن يونس بن عمار (7) قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء للصلاة؟ فقال: مرة مرة (8).
مسألة 39: الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين.
صفحہ 89