الأعرابي أيضا يدل عليه على الترتيب الذي قلناه.
وقد رويت روايات من جهة الخاصة موافقة للعامة. بينا الوجه فيها في الكتابين المذكورين (1).
مسألة 33: من كان على رأسه جمة (2) فأدخل يده تحتها، ومسح على رأسه أجزءه.
وقال الشافعي: لا يجزيه (3).
دليلنا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " (4)، وهذا مسح رأسه. والأخبار المروية في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مسح رأسه. تدل على ذلك (5).
مسألة 34: إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح. وعن الشافعي روايتان:
إحداهما مثل ما قلناه (6).
والأخرى: إنه يجزيه. وهو مذهب باقي الفقهاء (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " (8)، ومن
صفحہ 84