خلاف
الخلاف
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
اشاعت کا سال
جمادي الآخرة 1407
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
اشاعت کا سال
جمادي الآخرة 1407
وقال الشافعي: ذلك واجب (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، وعليه إجماع الفرقة، وخبر زرارة، وقد قدمناه (2).
مسألة 26: غسل المرفقين واجب مع اليدين، وبه قال جميع الفقهاء (3) إلا زفر (4) فإنه قال: لا يجب ذلك (5).
دليلنا: قوله تعالى: " وأيديكم إلى المرافق " (6) فإن " إلى " قد تكون بمعنى " مع " وتكون بمعنى الغاية. وقد ثبت عن الأئمة عليهم السلام أن المراد بها في الآية " مع " فعلمنا بذلك وجوب غسلهما، وأيضا الاحتياط يقتضي ذلك. لأن من غسل المرفقين مع اليدين، لا خلاف أن وضوءه صحيح. وإذا لم يغسلهما، ليس على صحته دليل.
وروى جابر، أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ فغسل يديه، وذلك من مرفقيه (7)، وعليه إجماع الفرقة.
صفحہ 78