خلاف
الخلاف
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
اشاعت کا سال
جمادي الآخرة 1407
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
اشاعت کا سال
جمادي الآخرة 1407
وروى ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان (1)، عن عبيد الله الحلبي قال:
سألته عن الوضوء، كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟
قال: واحدة من حدث البول، واثنتين من الغائط، وثلاثا من الجنابة (2).
مسألة 21: المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى معا، وبه قال الشافعي (3).
وقال الثوري (4) وأبو حنيفة: هما واجبان في الغسل من الجنابة، ومسنونان في الوضوء (5). وقال ابن أبي ليلى (6) (7) وإسحاق: هما واجبان في الطهارتين
صفحہ 74