16يطهر الجميع (1) وقال الأوزاعي: يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل لحمه (2) وهو مذهب أبي ثور (3) وقال مالك (4): يطهر الظاهر منه دون الباطن (5) وقال الزهري (6) يجوز الانتفاع بجلد الميتة،صفحہ 61کاپیاشتراکAI سے پوچھیں