Khazana al-Muftin - Worship Section

al-Simnani d. 746 AH
79

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

تحقیق کنندہ

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

اصناف

والسِّواكُ سنّةٌ (^١)، فإن كان معه سِواكٌ استاك به، وإن لم يكن استعمل الأصبع من يمينه (^٢). والمصريُّ والقرويُّ سواء (^٣). والاستنجاءُ بالأحجار سنة مؤكدة (^٤) (^٥). ولا يعتبر فيه العدد، والمعتبر فيه الإنقاءُ، فلو كان ينقيه بحجرٍ واحدٍ لا يحتاج إلى الثاني، وهكذا [الثاني] (^٦)، وهذا إذا كانت النجاسة لا تتجاوز المعتاد (^٧).

(^١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم]، معلقًا (٣/ ٣١)، عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي ﷺ: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء). يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٠١، تحفة الفقهاء ١/ ١٣، بدائع الصنائع ١/ ١٩، الهداية ١/ ١٥، فتح القدير ١/ ٢٤. (^٢) لما روى البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الطهارة، باب ما جاء في الاستياك عرضا]، (١/ ٦٦:برقم ١٧٦) عن أنس ﵁، عن النبي ﷺ قال: "تجزئ من السواك الأصابع ". صحّحه الضياء المقدسي، وضعّفه البيهقي والنووي وابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام ١/ ٨٨، التلخيص الحبير ١/ ٢٤٧. ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء ١/ ١٣، المحيط البرهاني ١/ ٤٥، البناية شرح الهداية ١/ ٢٠٦، فتح القدير ١/ ٢٥. (^٣) يعني في استعمال الأصبع عند عدم السواك، ولم أقف على وجه التنصيص في نفي التفريق، لكن ربما لكون الطين ملازمًا في الغالب لأصبع القروي بخلاف المصري (المدني)؛ فأراد رفع الإيهام وسوّى بينهما في استعمالهما للأصبع عند عدم السواك، وهذا المعنى ذكروه فيما لو طال الظفر، هل يجب غسل ما تحته؟ ففرق بعضهم بين القروي وغيره، فلعل ذاك من هذا. يُنظر: البناية ١/ ١٥١، فتح القدير ١/ ١٦، البحر الرائق ١/ ١٤، مراقي الفلاح ص ٣١. (^٤) السنة المؤكدة عند الحنفية هي السنن القريبة من الواجب، وتُسمّى سنن هدى، ويُمثّل لها بالاستنجاء والأذان والإقامة وصلاة الجماعة، ووجه التسمية مواظبة النبي ﷺ وهي من مكملات الواجب وشعائره، واختلفوا هل يأثم تاركها؟ قيل: يأثم، رجحه ابن نجيم، وقال إنه الظاهر من المذهب، وقيل: لا يأثم، وهو ظاهر إطلاقاتهم في مواطن. يُنظر: فتح القدير ٢/ ٣٨٩، التقرير والتحبير ٢/ ١٤٩، البحر الرائق ١/ ٢٤، حاشية ابن عابدين ١/ ١١٨، عمدة الرعاية ٢/ ٣١٠. (^٥) لمواظبة النبي ﷺ على فعله، ولم يكن واجبا لتركه ﵇ له في بعض الأوقات، ولأن قليل النجاسة الحقيقية في الثوب والبدن عفو في حق جواز الصلاة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨، العناية ١/ ٢٠٣، فتح القدير ١/ ٢١٢، مراقي الفلاح ص ٢٤. (^٦) ساقطة من: (أ). (^٧) لأن المقصود الإنقاء، لكن يُندب جعل الأحجار ثلاثة لأنها تنقي في الغالب. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٥٢، بدائع الصنائع ١/ ١٨، العناية شرح الهداية ١/ ٢١٣.

1 / 80