Khazana al-Muftin - Worship Section

al-Simnani d. 746 AH
60

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

تحقیق کنندہ

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

اصناف

ويجب إيصالُ الماء إلى المآقي (^١)، حتى لو كان في المآقي شيءٌ يقال له بالفارسية: خِمَه (^٢) لا يخرج عن الحدث (^٣). وأما الشَّفَة ما يظهر منها عند الانضمام فهو من الوجه، وما ينكتِم عند الانضمام فليس من الوجه، وهو تبعُ الفم (^٤). (خ) (^٥) ويجب إيصالُ الماء إلى العِذار وهو: البياضُ الذي بين الأذنِ ومَنبِتِ الشّعر (^٦)؛ لأنّه من الوجه (^٧). ويجبُ إيصالُ الماء إلى الذَّقَن (^٨) قبل نبات اللّحية (^٩). وما تحت الذَّقَن لا يجب إيصالُ الماء إليه (^١٠).

(^١) المآقي: جمع ماق، وهو طرف العين الذي يلي الأنف وهو مخرج الدمع، وفي ضبط مفرد (مآقي) اثنتا عشرة لغة. يُنظر: لسان العرب ١٠/ ٣٣٥، تاج العروس ٢٦/ ٣٧٢. (^٢) أراد الرَّمَص، وهو قذى تلفظه العين فيجتمع في الماق. يُنظر: العين ٧/ ١٢٢، النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٢٦٣، لسان العرب ٧/ ٤٣، القاموس (فارسي - عربي) لشاكر كسرائي ص ٢١١. (^٣) غسل ما تحت الرمص مقيد بما إن بقي خارجًا عند تغميض العين، وإلا فلا. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٣، البحر الرائق ١/ ١٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٩٧. (^٤) والمراد ما ينكتم عادة لا عند انضمامها بشدة وتكلف؛ لأن ما ينكتم خارج عن المواجهة، فليس إذن من الوجه. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٣، فتح القدير ١/ ١٦، البحر الرائق ١/ ١٢، الفتاوى الهندية ١/ ٤. (^٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢١. (^٦) يُنظر: طلبة الطلبة ص ٣، المغرب ص ٣٠٨. (^٧) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣١٩، المبسوط ١/ ٦، بدائع الصنائع ١/ ٤، البناية شرح الهداية ١/ ١٤٩. (^٨) الذَّقَن: مجتمع اللَّحيين ومَنبِت اللحية. يُنظر: العين ٥/ ١٣٣، تهذيب اللغة ٩/ ٧٤، لسان العرب ١٣/ ١٧٢. (^٩) لحصول المواجهة به بخلاف ما لو نبت الشّعر. يُنظر::بدائع الصنائع ١/ ٣، الهداية ١/ ١٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٣، درر الحكام ١/ ٨. (^١٠) لأنّه ليس من الوجه. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣، الهداية ١/ ١٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٣، درر الحكام ١/ ٨.

1 / 61